هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - الباب الخامس في الإقرار من الموصي و الوارث و التصرّفات المنجّزة في مرض الموت و أحكامه اثنا عشر
[الباب] [١] الخامس: في الإقرار من الموصي و الوارث و التصرّفات المنجّزة في مرض الموت و أحكامه اثنا عشر
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً، فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ.
٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِمَالٍ أَنَّهُ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتْ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهَا أَنْ يَسْتَحْلِفُوا مَنْ كَانَ الْمَالُ مُودَعاً عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ لَهُمْ، وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
٣ [٤] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.
٤ [٥] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ قَلِيلًا.
٥ [٦] وَ رُوِيَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.
٦ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ الدَّيْنُ صَحِيحاً مَعْرُوفاً أُخْرِجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ إِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْمُتَّهَمِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[١] الباب الخامس و فيه: ٢٩ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٧٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٧٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٧٨/ ٥.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٧٩/ ٩.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٧٧/ ٣.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٧٩/ ١٠.