هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - الخامس فيما يوجب المهر كلّه أو نصفه و المتعة
اللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَبِمَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: بِنِصْفِ مَا تُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ.
٨٢ [١] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: أَرَى لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ [يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ] [٢]، قِيلَ: فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ؟ قَالَ: يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا.
٨٣ [٣] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- [فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ] [٤] الَّتِي أَصْدَقَهَا، قَالَ: إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قِيلَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا.
٨٤ [٥] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ، ثُمَّ مَكَثَ سِنِينَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ مِنْ يَوْمَ تَزَوَّجَهَا، فَيُعْطِيهَا نِصْفَهُ وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ تَرْضَى بِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.
٨٥ [٦] ٦- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ لَهُ وَ امْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةٍ فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ الثَّانِيَ بِقِيمَةٍ ثُمَّ يَنْظُرُ مَا
[١] الوسائل ١٥: ٣٤/ ١.
[٢] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٥/ ١.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ٤١/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٢/ ١.