هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - الثاني عشر في الأحكام
٥٢ [١] وَ رُوِيَ: يُطْعَمُ السَّمَكَ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: بُلْ عَلَى الرَّمَادِ، فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ، وَ إِلَّا فِعِنِّينٌ.
٥٣ [٢] ١١- رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا: أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ، فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ: أَنَّهَا تَفْسَخُ.
٥٤ [٣] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا لَهُ: مَا تِجَارَتُكَ؟ قَالَ: أَبِيعُ الدَّوَابَّ، فَزَوَّجُوهُ، فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ: أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُهُ، وَ أَنَّ السَّنَانِيرَ دَوَابُّ.
٥٥ [٤] وَ رُوِيَ: إِذَا انْتَسَبَ إِلَى قَبِيلَةٍ فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَ أَرْذَلَ أَوْ أَعْلَى مِنْهَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ.
٥٦ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَ عَقَدَ لَهُ عَلَى امْرَأَةٍ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهَا أَنَّ عَقْدَهُ فَاسِدٌ.
٥٧ [٦] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا.
٥٨ [٧] وَ رُوِيَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُنْفَى سَنَةً.
٥٩ [٨] وَ رُوِيَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ.
٦٠ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ.
٦١ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ [١١]. وَ حُمِلَ التَّفْرِيقُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ، وَ عَلَى مُدَّةِ النَّفْيِ.
[١] الوسائل ١٤: ٦١٤/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٦١٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٦١٥/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٦١٥/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٦١٥/ ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٦١٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٦١٦/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٦١٦/ ٣.
[٩] الوسائل ١٤: ٣٢٦/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٤: ٦١٠/ ٢.
[١١] الأصل: العيب.