هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - الثاني عشر في الأحكام
ثَيِّباً، أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ [١].
٢٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً، هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ؟ قَالَ: يَنْتَقِصُ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
٢٥ [٣] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ، قَالَ: لَا تُرَدُّ.
٢٦ [٤] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ، هَلْ تَرُدَّا [٥] مِنَ النِّكَاحِ؟ قَالَ: لَا.
٢٧ [٦] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ، فَقَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا، وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
٢٨ [٧] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ.
٢٩ [٨] ٤- رُوِيَ فِي مَمْلُوكٍ أَبَقَ فَادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ، وَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَوْلَدَهَا وَ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا وَ ضَيْعَةً وَ وَلَدَهَا، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهُ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ [٩] بِالرِّقِّ، قَالَ:
أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ، وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ فَإِنَّهُ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ
[١]- النّزوة من نزا: وثب و طفر (المجمع: نزو).
[٢] الوسائل ١٤: ٦٠٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٦٠٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٦٠٠/ ٢.
[٥] الأصل: يردّ.
[٦] الوسائل ١٤: ٦٠٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٦٠٦/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٦٠٦/ ٣.
[٩] ليس في ج.