هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - الثامن في تزويج الأمة
لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ، وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
١٢٩ [١] وَ رُوِيَ فِي الشَّرِيكَيْنِ فِي الْأَمَةِ، يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ: قَوِّمْنِي وَ ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمُكَ، أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا، فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ.
٤- يستحبّ تزويج الإنسان جاريته من عبده، و أن يعطيها شيئا لما تقدّم و يأتي.
٥- يكره التزويج بالأمة الزانية قبل التوبة لما مرّ.
٦- يكره أن يتّخذ من الإماء ما لا ينكح، و لا ينكح و لو في كلّ أربعين يوما مرّة.
١٣٠ [٢] قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَلَمْ يَأْتِهَا أَوْ لَمْ يُزَوِّجْهَا مَنْ يَأْتِيهَا، ثُمَّ فَجَرَتْ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُ مِثْلِهَا.
١٣١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَى مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ.
١٣٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلْيَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً.
١٣٣ [٥] وَ رُوِيَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلَمْ يَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
١٣٤ [٦] ٧- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ، ثُمَّ
[١] الوسائل ١٤: ٥٤٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٧٢/ ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٧١/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٧٢/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٧٢/ ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٧٦/ ١.