هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - السابع في الزنا بالأمة
١٠٩ [١] وَ رُوِيَ: يُضَمُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ، وَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ عَلَى مَوْلَاهَا. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي قِيمَتَهُ وَ تَأْخُذُهُ مَعَ عَدَمِ شَرْطِ الْحُرِّيَّةِ.
١١٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ، أَوْ حُرَّةٍ حَلَّلَتْ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا، قَالَ: يَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَلَّ لَهُ، قِيلَ: فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، قَالَ:
يَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى دَفْعِ الْقِيمَةِ، أَوِ الشَّرْطِ، أَوِ التَّحْلِيلِ بِالْعَقْدِ لِمَا مَرَّ.
السابع: في الزنا بالأمة
و أحكامه اثنا عشر ١- يحرم الزنا بها و زناها لما مضى و يأتي.
٢- من زنى بها وجب عليه التوبة و التحلّل من مولاها باللطف.
١١١ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ابْتُلِيَ فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ، فَمَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ [٤] وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا يَعُودُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ فِي حِلٍّ؟ قَالَ: لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ.
١١٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى، فَيَقُولُ: إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ وَ يَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ، قَالَ: هَذَا غَاصِبٌ، فَأَيْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ؟.
١١٣ [٦] ٣- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَيْهِ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ، قَالَ: يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْ مَوْلَاتِهَا، قِيلَ: إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤- يكره استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحلّلها مولاها من ذلك.
[١] الوسائل ١٤: ٥٤٠/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٤١/ ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٤٢/ ١.
[٤] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: فيخبر.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٤٢/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٤٢/ ٣.