هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - السادس في تحليل الأمة للرجل من مالكها
٩٢ [١] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ امْرَأَتِي [٢] أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا، فَقَالَ: انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ.
٩٣ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا، فَقَالَ:
ذَاكَ [٤] لَكَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٣- يجوز أن تحلّ المرأة جاريتها لزوجها لما مرّ.
٩٤ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا، قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ هَذَا، كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ؟ قِيلَ: تَقُولُ: إِنْ هِيَ حَمَلَتْ مِنْكَ فَهِيَ لَكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا، قِيلَ: فَالرَّجُلُ يَصْنَعُ هَذَا بِأَخِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَحْلِيلِ مَا دُونَ الْوَطْءِ.
٤- إذا علم المحلّل له أنّ التحليل على وجه المزاح لم يصحّ و لم تحلّ.
٩٥ [٦] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا، قَالَ: ذَلِكَ لَهُ، قِيلَ: فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ؟ قَالَ: فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
٩٦ [٧] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا، فَقَالَ:
ذَاكَ [٨] لَكَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ؟ فَقَالَ: وَ كَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا؟ فَإِنْ عَلِمْتَ بِأَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
٩٧ [٩] ٥- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): لِمَوْلَايَ فِي يَدِي مَالٌ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحِلَّ لِي مَا أَشْتَرِي مِنَ الْجَوَارِي، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُحِلَّ لَكَ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ، فَقَالَ: إِنْ أَحَلَّ لَكَ جَارِيَةً بِعَيْنِهَا فَهِيَ لَكَ حَلَالٌ، وَ إِنْ قَالَ لَكَ: اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ، فَلَا
[١] الوسائل ١٤: ٥٣٤/ ٤.
[٢] أثبتناه من الفروع و الوسائل، و في الأصل: إن امرأة.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٣٤/ ٣.
[٤] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: ذلك.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٣٣/ ٨.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٣٤/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٣٤/ ٣.
[٨] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: ذلك.
[٩] الوسائل ١٤: ٥٣٦/ ١.