هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥ - السابع في تزويجها بالزوج و غيره في العدّة و بعدها
فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ.
٩٥ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهَا الْحَيْضَةُ الَّتِي تَحَيَّضُهَا فِي الْمُدَّةِ مِنَ الْعِدَّةِ إِذَا وَهَبَهَا أَيَّامَهَا وَ كَانَ حَيْضُهَا قَبْلَ الْهِبَةِ، وَ إِنَّ أَقَلَّ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ.
٩٦ [٢] وَ رُوِيَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ.
٩٧ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنَ الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ لِلْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ.
أقول: وجه الجمع إنّ عدّتها قرءان و هما طهران لما يأتي، فلا بدّ من حيضة تامّة و رؤية الدم ثانيا و لا يعتبر تمام الثانية.
٩٨ [٤] وَ رُوِيَ: ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ: الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، وَ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
السابع: في تزويجها بالزوج و غيره في العدّة و بعدها
٩٩ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ، وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
١٠٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَكَ وَ تَزِيدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا، تَقُولُ لَهَا: اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًى مِنْهَا، وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
١٠١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [٨] إِنْ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَهَا وَ يَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ
[١] الوسائل ١٤: ٤٧٤/ ٧.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٨٤/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٨٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٠١/ ٤.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٧٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٧٥/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٧٧/ ٨.
[٨] النّساء: ٢٤.