هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - الخامس في شروط المتعة
سَاعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا، وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ [١] وَ الْعَرْدَيْنِ، وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ، وَ اللَّيْلَةَ وَ اللَّيْلَتَيْنِ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.
٧٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَرْدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا يَنْظُرْ.
٧٣ [٣] ٥- قَالَ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.
٧٤ [٤] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ، وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ.
أقول: الظاهر أنّ المراد بعد لفظ النكاح الواقع في الإيجاب قبل القبول.
٧٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ، وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ.
٧٦ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [٧] فَقَالَ: مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ [٨]، وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا.
٧٧ [٩] ٧- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ، قَالَ: ذَاكَ أَضَرُّ عَلَيْكَ، لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ، وَ لَزِمَتْكَ
[١] العرد: المرّة الواحدة من المواقعة (المجمع:
عرد).
[٢] الوسائل ١٤: ٤٧٩/ ٤.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٥٣/ ٥.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٦٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٦٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٦٩/ ٣.
[٧] النّساء: ٢٤.
[٨] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل:
جاز.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٧٠/ ٢.