هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - الباب الثالث في الوصايا المبهمة و أحكامها اثنا عشر
عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [١].
٦ [٢] ٥- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، فَقَالَ:
السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ [٣] الْآيَةِ.
٧ [٤] وَ رُوِيَ: سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ.
٨ [٥] وَ رُوِيَ: وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ.
و حملا على اختلاف عرف الموصي.
٩ [٦] ٦- سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، فَقَالَ: الشَّيْءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) [وَاحِدٌ] [٧] مِنْ سِتَّةٍ.
١٠ [٨] ٧- رُوِيَ: أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْوَصِيَّةِ.
١١ [٩] ٨- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ، وَ كَانَ- [فِي] [١٠] جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ [١١]، فَقَالَ لَهُ [١٢] الْوَرَثَةُ: إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ السَّيْفُ، فَقَالَ: لَا، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ.
١٢ [١٣] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ، وَ كَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ: إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ، فَقَالَ:
الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ.
[١]- يس: ٣٩.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٤٨/ ١.
[٣] التوبة: ٦٠.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٤٩/ ٤.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٤٩/ ٥.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٥٠/ ١.
[٧] أثبتناه من الوسائل.
[٨] الوسائل ٨: ٤٩١/ ١.
[٩] الوسائل ١٣: ٤٥١/ ١.
[١٠] أثبتناه من ج و الوسائل.
[١١] الأصل: حليته.
[١٢] ليس في ج.
[١٣] الوسائل ١٣: ٤٥٢/ ١.