هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣ - الباب الثالث في الوصايا المبهمة و أحكامها اثنا عشر
١٣ [١] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا، وَ فِيهَا طَعَامٌ، أَ يُعْطِيهَا الرَّجُلَ وَ مَا فِيهَا؟ فَقَالَ: هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً، وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ.
١٤ [٢] ١١- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): الْأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ اجْعَلْهَا فِي الْبِرِّ.
١٥ [٣] ١٢- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ أَبِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِيلَ لَهُ:
أَوْصِ، فَقَالَ: هَذَا ابْنِي، فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ، فَقَالَ (عليه السلام): قَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَ أَوْجَزَ.
١٦ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ مَا أَرَادَهُ، وَ يَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ كِتَاباً.
[١] الوسائل ١٣: ٤٥٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٥٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٨١/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٨٠/ ١.