هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - الرابع في أوصاف المتمتّع بها التي ينبغي اختيارها و اجتنابها
مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.
٢٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ: كَمْ شِئْتَ.
٢١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَا مِنْ التِّسْعِينَ [٣].
٢٢ [٤] وَ رُوِيَ فِي الْمُتْعَةِ: لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ، وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ أَلْفاً بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَ يُعْطِيهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
٢٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا مِنَ الْأَرْبَعِ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الرابع: في أوصاف المتمتّع بها التي ينبغي اختيارها و اجتنابها
و أحكامه اثنا عشر
٢٤ [٦] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.
٢٥ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: حَلَالٌ، فَلَا تَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ [٨] فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ.
٢٦ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ.
٢٧ [١٠] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ
[١] الوسائل ١٤: ٤٤٦/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٤٧/ ٧.
[٣] الوسائل: و لا من السّبعين.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٤٧/ ٨.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٤٨/ ١٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٥١/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٥١/ ٢.
[٨] المؤمنون: ٥.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٥١/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٤: ٤٥٢/ ١.