هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - الفصل العاشر فيما يحرم باستيفاء العدد
فَقَالَ: إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَى أَحَبَّ.
٢٥٤ [١] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ، فَقَالَ:
يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ، وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ.
٢٥٥ [٢] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ، فَدَخَلَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا، وَ ذِكْرِهَا [٣] عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ، وَ لَهَا الْمِيرَاثُ، وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ، وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ الْمَرْأَةِ الْأُولَى، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ، وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا، وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
٢٥٦ [٤] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً.
٢٥٧ [٥] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً، وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، وَ لَمْ يُحِلَّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجاً، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً.
٢٥٨ [٦] ٨- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ.
٢٥٩ [٧] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يَجْمَعُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ.
٢٦٠ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ، مَا يَحِلُّ [٩] لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ: حُرَّتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ.
[١] الوسائل ١٤: ٤٠٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٠٣/ ١.
[٣] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل:
و ذكر.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٠٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٠٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٠٦/ ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٠٦/ ٤.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٠٥/ ٢.
[٩] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: أ يحلّ.