هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - الفصل العاشر فيما يحرم باستيفاء العدد
فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ، وَ قَالَ: لَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ.
٢٤٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ.
٢٤٨ [٢] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ.
٢٤٩ [٣] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، وَ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ، قَالَ: فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى، وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ، وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ زَوَّجُوهُ، وَ إِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.
٢٥٠ [٤] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): إِنِّي تَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ، ثُمَّ إِنِّي أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى، فَكَتَبَ (عليه السلام): انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ، إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ: اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وَ كَذَا طَالِقٌ، ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَى [٥] إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
٢٥١ [٦] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٢٥٢ [٧] ٣- رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ، وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ.
٢٥٣ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ، لَا يَصْلُحُ [٩] لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ؟
[١] الوسائل ١٤: ٣٩٩/ ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٩٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٠٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٠٠/ ٣.
[٥] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: اخرى.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٠١/ ٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٠٢/ ٩.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٠٢/ ٧.
[٩] الوسائل: هل يصلح.