هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - الفصل الرابع فيما يحرم بوطء الأمة
يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ.
١٨٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ.
١٨٨ [٢] سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا.
٨- لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها، و يجوز العكس بغير إذن للآية في تحريم الجمع.
٩- من زنى بأمة حرمت عليه أمّها و بنتها، و حرمت على أبيه و ابنه لما يأتي.
١٠- من زنى بأمة لم تحرم عليه و جاز له شراؤها و تزويجها بعد العدّة لما يأتي.
١١- يحرم وطء الإنسان أمته إذا كان لها زوج و كانت في عدّة لما تقدّم و يأتي.
١٨٩ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ، وَ عَدَّ مِنْهُنَّ: وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ.
١٩٠ [٤] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَّتْ امْرَأَتَهُ جَارِيَتَهُ بِإِصْبَعِهَا، فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ، وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَتُغْرَمَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.
١٩١ [٥] وَ رُوِيَ: الْإِفْضَاءُ بِالْوَطْءِ نَحْوُ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٩١/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٩١/ ٤.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٩٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٩٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٧١/ ٩.