هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - الثاني الزنا من المرأة و أحكامهما اثنا عشر
و يأتي.
١١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً، أَوْ إِمَاماً، أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ، أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً.
١٢ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ.
٥- يكره حديث [النفس] [٣] بالزنا لما مرّ.
١٣ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَالَ عِيسَى (عليه السلام): إِنَّ مُوسَى أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا، وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالزِّنَا، فَإِنْ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ فِي بَيْتٍ مُزَوَّقٍ [٥] فَأَفْسَدَ التَّزْوِيقَ الدُّخَانُ، وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقِ الْبَيْتُ.
٦- يحرم الزنا على الرجل بالصبيّة غير المدركة لما تقدّم و يأتي.
١٤ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا، قَالَ: تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ، وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ.
١٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ.
٧- يحرم الزنا على المرأة بالصبيّ غير المدرك لما تقدّم و يأتي.
١٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ، قَالَ: يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ، وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا.
٨- يحرم اغتصاب الأجنبيّة فرجها لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ١٤: ٢٣٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٣٩/ ١.
[٣] أثبتناه من ج.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٤٠/ ١.
[٥] المزوّق: المزيّن (اللسان: زوق).
[٦] الوسائل ١٤: ٢٤٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٢٤١/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٤١/ ١.