هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - السادس في استحباب ترك التطيّر و الخروج يوم الأربعاء و نحوه
٥١٨ [١] السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ: جَيِّدٌ، مُخْتَارٌ لِلْحَوَائِجِ، وَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ، خَفِيفٌ لِسَائِرِ الْأَحْوَالِ.
٥١٩ [٢] الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ: مَمْزُوجٌ.
٥٢٠ [٣] وَ رُوِيَ: صَالِحٌ مُبَارَكٌ لِكُلِّ أَمْرٍ وَ حَاجَةٍ.
٥٢١ [٤] التَّاسِعَ وَ الْعِشْرُونَ: مُخْتَارٌ، جَيِّدٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ إِلَّا الْكَاتِبَ [٥]، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، صَالِحٌ، خَفِيفٌ لِسَائِرِ الْأُمُورِ وَ الْحَوَائِجِ وَ الْأَعْمَالِ، وَ مَنْ سَافَرَ يُصِيبُ مَالًا كَثِيراً، وَ لَا يُكْتَبْ فِيهِ وَصِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ.
٥٢٢ [٦] الثَّلَاثُونَ: مُخْتَارٌ، جَيِّدٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ مِنْ شِرَاءٍ، وَ بَيْعٍ، وَ زَرْعٍ، وَ تَزْوِيجٍ، وَ لَا تُسَافِرْ فِيهِ، وَ لَا يُتَعَرَّضْ لِغَيْرِهِ إِلَّا الْمُعَامَلَةُ، وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ أُخِذَ، وَ مَنْ أَخَذَ فِيهِ شَيْئاً، رَدَّهُ سَرِيعاً.
٥٢٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعِشْرِينَ، وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِينَ مِنَ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ.
٥٢٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّابِعَ، وَ الْحَادِيَ وَ الْعِشْرِينَ صَالِحَانِ لِلْأَسْفَارِ.
٥٢٥ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ الثَّامِنَ، وَ الثَّالِثَ وَ الْعِشْرِينَ [مِنْهُ] [١٠] مَكْرُوهَانِ لِلسَّفَرِ.
أَقُولُ: الِاخْتِلَافُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ لِاجْتِمَاعِ السَّعْدِ وَ النَّحْسِ.
السادس: في استحباب ترك التطيّر و الخروج يوم الأربعاء و نحوه
خلافا على أهل الطيرة، و توكّلا على اللّه، و الدعاء بدفعها
٥٢٦ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [١٢]: لَا طِيَرَةَ.
[١] الوسائل ٨: ٢٩١/ ١ و ٢٩٣/ ٢.
[٢] الوسائل ٨: ٢٩١/ ١.
[٣] الوسائل ٨: ٢٩٣/ ٢.
[٤] الوسائل ٨: ٢٩١/ ١ و ٢٩٣/ ٢.
[٥] الأصل لكتاب.
[٦] الوسائل ٨: ٢٩١/ ١ و ٢٩٣.
[٧] الوسائل ٨: ٢٩٦/ ٥.
[٨] الوسائل ٨: ٢٩٦/ ٦.
[٩] الوسائل ٨: ٢٩٦/ ٧.
[١٠] أثبتناه من رض و م و الوسائل.
[١١] الوسائل ٨: ٢٦٢/ ١.
[١٢] ش و م: قال (ع).