هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩ - ٣- يجب الحجّ مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوبا عينيّا
قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا هَكَذَا، فَقَدْ كَفَرَ.
٨ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ [٢] فِي كُلِّ عَامٍ.
٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام): الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ؟ فَقَالَ: الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، عَذَرَهُ اللَّهُ.
١٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ [٥] عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.
١١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ.
١٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [٨] فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
١٣ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْطِيلُ الْكَعْبَةِ عَنِ الْحَجِّ، وَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَالِي إِجْبَارُ النَّاسِ عَلَى الْحَجِّ كُلَّ عَامٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ.
٣- يجب الحجّ مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوبا عينيّا.
١٤ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا بِمَا [١١] يُطِيقُونَ، وَ كَلَّفَهُمْ حِجَّةً [وَاحِدَةً] [١٢] وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
١٥ [١٣] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرُوا بِحِجَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ،
[١] الوسائل ٨: ١٠/ ٢.
[٢] الجدة: وجد يجد جدة: استغنى (المجمع:
وجد).
[٣] الوسائل ٨: ١١/ ٣.
[٤] الوسائل ٨: ١١/ ٥.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٨: ١١/ ٦.
[٧] الوسائل ٨: ١١/ ٧.
[٨] آل عمران: ٩٧.
[٩] الوسائل ٨: ١٦/ ٢.
[١٠] الوسائل ٨: ١٢/ ١.
[١١] الأصل: ما.
[١٢] أثبتناه من باقي النّسخ.
[١٣] الوسائل ٨: ١٢/ ٢.