هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - الأوّل في عدم جواز السفر في غير الطاعات و المباحات
٤٣٤ [١] ١١- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ، فَقَالَ: يُحْرِمُ عَنْهُ.
٤٣٥ [٢] وَ رُوِيَ: يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.
٤٣٦ [٣] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ، أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا، وَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلَّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ: عُمْرَةً أَحْرَمَ فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ، وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ (أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ) [٤]، وَ عُمْرَةً أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَ هِيَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزَاةِ حُنَيْنٍ.
[المقدمة] الثامنة: أحكام السفر إلى الحجّ و غيره
و فيها اثنا عشر فصلا
الأوّل: في عدم جواز السفر في غير الطاعات و المباحات
و عدم جواز السياحة و الترهّب
٤٣٧ [٥] قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.
٤٣٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي أُمَّتِي رَهْبَانِيَّةٌ وَ لَا سِيَاحَةٌ.
٤٣٩ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): (لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى دِينِهِ وَ صَلَاتِهِ) [٨].
٤٤٠ [٩] (وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام)) [١٠] عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ
[١] الوسائل ٨: ٢٤٥/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٢٤٥/ ٤.
[٣] الوسائل ٨: ٢٤٧/ ١ و ٢.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ٨: ٢٤٨/ ٣.
[٦] الوسائل ٨: ٢٤٩/ ٤.
[٧] الوسائل ٨: ٢٤٩/ ٥.
[٨] ليس في رض.
[٩] الوسائل ٨: ٢٤٩/ ٧.
[١٠] ليس في رض.