هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - تتمّة أحكام المواقيت
٤٢٨ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِأَهْلِهَا وَ مَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَ فِيهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ، فَلَا تُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
٨- لَا يَجُوزُ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ اخْتِيَاراً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، أَخَّرَهُ إِلَى الْحَرَمِ لِمَا مَرَّ.
٤٢٩ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ، أَخَّرَ الْإِحْرَامَ إِلَى الْحَرَمِ.
٩- يَجِبُ خُرُوجُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ إِلَى أَحَدِ الْمَوَاقِيتِ إِذَا لَزِمَهُ [٣] التَّمَتُّعُ، وَ مَعَ التَّعَذُّرِ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ لِمَا مَرَّ.
٤٣٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ إِذَا كَانَ صَرُورَةً وَ أَرَادَ الْحَجَّ، أَنْ يَخْرُجَ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ، فَيُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ، وَ إِنْ كَانَ مُجَاوِراً وَ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَيْضاً مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ فِي خَمْسٍ تَمْضِي مِنَ الْعَشْرِ.
٤٣١ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُجَاوِرِ، أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ.
٤٣٢ [٦] ١٠- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى، قَالَ: تُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حِجَّةً وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ.
٤٣٣ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ، قَالَ: إِذَا قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
[١] الوسائل ٨: ٢٤٠/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٢٤١/ ٣.
[٣] رض: لزم.
[٤] الوسائل ٨: ٢٤٤/ ٢.
[٥] الوسائل ٨: ٢٤٤/ ١.
[٦] الوسائل ٨: ٢٤٥/ ١.
[٧] الوسائل ٨: ٢٤٥/ ٢.