هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - تتمّة أحكام المواقيت
الْمَدِينَةِ.
٤- لَا يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ لِمَا مَرَّ.
٤٢٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَدَنَةً قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا، أَ يَجِبُ [٢] عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ، ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ لْيُقَلِّدْهَا، فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
٤٢٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ، فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.
٤٢٥ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحِجَّةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، قَالَ: لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْءٍ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ، وَ لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ، فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ.
٤٢٦ [٥] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ فَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٦- لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ لِمَا مَرَّ.
٤٢٧ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ.
٧- كُلُّ مَنْ مَرَّ عَلَى مِيقَاتٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ لِمَا مَرَّ.
[١] الوسائل ٨: ٢٣١/ ١.
[٢] الأصل: و يجب.
[٣] الوسائل ٨: ٢٣٢/ ٣.
[٤] الوسائل ٨: ٢٣١/ ٢.
[٥] الوسائل ٨: ٢٣٣/ ١.
[٦] الوسائل ٨: ٢٣٤/ ٣.