هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - تتمّة أحكام المواقيت
٤١٧ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ، (وَ إِنْ شِئْتَ مِنْ مَكَّةَ) [٢]، وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ.
٤١٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.
تتمّة: أحكام المواقيت
اثنا عشر
٤١٩ [٤] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِيكَ إِذَا لَمْ تَعْرِفِ الْعَقِيقَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَ الْأَعْرَابَ عَنْ ذَلِكَ.
٤٢٠ [٥] ٢- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً [٦] وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَيَكُونُ (حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ) [٧].
٤٢١ [٨] (وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا كَانَ) [٩] حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَيْدَاءِ مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ، فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا.
٤٢٢ [١٠] ٣- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ الْبَرْدِ وَ كَثْرَةَ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمُوا [١١]، فَقَالَ: لَا، وَ هُوَ مُغْضَبٌ، مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنْ
[١] الوسائل ٨: ٢٤٦/ ٢.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ٨: ٢٤٦/ ٣.
[٤] الوسائل ٨: ٢٢٨/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ٢٣٠/ ١.
[٦] ش: شهرا و نحوه.
[٧] ليس في ش.
[٨] الوسائل ٨: ٢٣٠/ ٣.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ٨: ٢٣٠/ ١.
[١١] الأصل: فليحرموا.