هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - ٩- المكان الذي يذكر فيه لمن نسي الإحرام أو جهل
٤٠٥ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ، قَالَ: يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ.
٤٠٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ [عَلَيْهِ] [٣] بِنِعْمَةٍ أَوْ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ، فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.
٨- أدنى الحلّ أو ما قدر عليه منه
لمن نسي الإحرام في الميقات أو جهله و تعذّر عليه العود إليه.
٤٠٧ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ (فَلَمْ يُحْرِمْ) [٥] حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ، قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ.
٤٠٨ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا: مَا نَدْرِي عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ، فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ، فَتَرْجِعُ إِلَى الْوَقْتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ، فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ [٧].
٩- المكان الذي يذكر فيه لمن نسي الإحرام أو جهل
و لم يقدر على الخروج إلى الميقات [٨].
٤٠٩ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ، أَحْرَمَ مِنْ
[١] الوسائل ٨: ٢٣٧/ ٢.
[٢] الوسائل ٨: ٢٣٧/ ٣.
[٣] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٤] الوسائل ٨: ٢٣٨/ ٢.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٨: ٢٣٨/ ٤.
[٧] رض: فتحرم منه.
[٨] ش: عن الحرم.
[٩] الوسائل ٨: ٢٣٨/ ١.