هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - ٨- لا يجوز القران في النيّة بين الحجّ و العمرة
الْبَيْتَ، وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ.
٣٦١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُذْبَحُ عَنْهُ.
٣٦٢ [٢] وَ رُوِيَ: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.
٣٦٣ [٣] وَ رُوِيَ: تُوضَعُ السِّكِّينُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ.
٣٦٤ [٤] وَ قَالَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) [٥]: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ، لَبَّوْا عَنْهُ، وَ يُطَافُ بِهِ، وَ يُصَلَّى عَنْهُ، قِيلَ: لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ، قَالَ: يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ، وَ يَصُومُ الْكِبَارُ، وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ، وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً، فَعَلَى أَبِيهِ.
٣٦٥ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ مِنْ فَخٍّ.
٣٦٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ يُحْرِمُونَ مِنَ الْعَرْجِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْبَرْدُ، أَوْ مِنَ الْجُحْفَةِ.
٣٦٧ [٨] وَ رُوِيَ: فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُحْرَمُ [بِهِ] [٩]؟ قَالَ: إِذَا أَثْغَرَ.
٨- لا يجوز القران في النيّة بين الحجّ و العمرة
، فإن فعل فله العدول إلى المتعة إن لم يسق الهدي.
٣٦٨ [١٠] قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي قَرَنْتُ بَيْنَ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ:
هَلْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ سُقْتَ الْهَدْيَ؟ قَالَ: لَا، فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ: أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ.
٣٦٩ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِحِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ يَنْسَى
[١] الوسائل ٨: ٢٠٧/ ٢.
[٢] الوسائل ٨: ٢٠٧/ ٣.
[٣] الوسائل ٨: ٢٠٨/ ٤.
[٤] الوسائل ٨: ٢٠٨/ ٥.
[٥] ش: و قال (ع).
[٦] الوسائل ٨: ٢٠٨/ ٦.
[٧] الوسائل ٨: ٢٠٨/ ٧.
[٨] الوسائل ٨: ٢٠٩/ ٨.
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل.
[١٠] الوسائل ٨: ٢٠٩/ ١.
[١١] الوسائل ٨: ٢٠٩/ ٢.