هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - ٧- يستحبّ حجّ الصبيان و الحجّ بهم
٣٥٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ: هِيَ مُتْعَةٌ.
٥- يجوز طواف القارن و المفرد تطوّعا بعد الإحرام قبل الوقوف.
٣٥٨ [٢] سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٣] (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ، هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا شَاءَ، وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ.
٣٥٩ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ، هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ، أُقِيمُ إِلَى التَّرْوِيَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: تُقِيمُ عَشْراً لَا تَأْتِي الْكَعْبَةَ، إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ، إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَهْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (فَقَالَ لَهُ: أَ لَيْسَ مَنْ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ) [٥] فَقَدْ أَحَلَّ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ قَالَ: كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَاعْقِدْ طَوَافَكَ بِالتَّلْبِيَةِ.
٦- ينبغي عقد الإحرام بالتلبية بعد كلّ طواف
للمفرد و القارن لما مرّ.
٧- يستحبّ حجّ الصبيان و الحجّ بهم.
٣٦٠ [٦] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً [فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟] [٧] فَقَالَ: مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا، فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَأَحْرِمُوا عَنْهُ، وَ جَرِّدُوهُ، وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ، وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ، وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ، ثُمَّ زُورُوا بِهِ
[١] الوسائل ٨: ٢٠٦/ ٢.
[٢] الوسائل ٨: ٢٠٦/ ٢.
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ.
[٤] الوسائل ٨: ٢٠٦/ ١.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٨: ٢٠٧/ ١.
[٧] أثبتناه من ش.