هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - ٦- يجوز التمتّع للمكّي إذا خرج ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت
لِأَهْلِ سَرِفٍ [١] مُتْعَةٌ، وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [٢].
٣١٦ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [٤] قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ، كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا، ذَاتَ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ، فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِمُ الْمُتْعَةُ.
٣١٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) مَا حَدُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ [٦] مِيلًا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ دُونَ عُسْفَانَ، وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.
٣١٨ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ مِنْ جَمِيعِ الْمَوَاقِيتِ، لَا مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ وَ نَحْوَهُ.
٣١٩ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْآيَةِ، قَالَ: مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا، وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ خَلْفِهَا، وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَمِينِهَا، وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَسَارِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلَ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهِ.
أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ دَالٍّ عَلَى حُكْمِ مَا زَادَ عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ.
٦- يجوز التمتّع للمكّي إذا خرج ثمّ رجع [٩] فمرّ ببعض المواقيت.
[١] سرف: اسم موضع من مكّة على عشرة أميال (اللسان: سرف).
[٢] البقرة: ١٩٦.
[٣] الوسائل ٨: ١٨٧/ ٣.
[٤] البقرة: ١٩٦.
[٥] الوسائل ٨: ١٨٧/ ٧.
[٦] الأصل: و أربعين.
[٧] الوسائل ٨: ١٨٧/ ٤.
[٨] الوسائل ٨: ١٨٨/ ١٠.
[٩] ش: فرجع.