هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٨ - الرابع يستحبّ تصغير المعروف و ستره و تعجيله
جَرَتْ فِي الْمُؤْمِنِ وَ الْكَافِرِ، وَ الْبِرِّ وَ الْفَاجِرِ، مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَ بِهِ، وَ لَيْسَ الْمُكَافَأَةُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ حَتَّى يُرْبِيَ عَلَيْهِ.
١٧٠ [١] وَ رُوِيَ: مَنْ أَتَاكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، وَ إِنْ [٢] لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَظُنُّوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.
١٧١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعِي سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ، قِيلَ: وَ مَا قَاطِعُوا سَبِيلِ [٤] الْمَعْرُوفِ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ فَيَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.
١٧٢ [٥] وَ رُوِيَ: ثَلَاثٌ مِنَ الذُّنُوبِ تُعَجَّلُ عُقُوبَتُهَا مِنْهَا: كُفْرُ الْإِحْسَانِ.
١٧٣ [٦] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
الرابع: يستحبّ تصغير المعروف و ستره و تعجيله
١٧٤ [٧] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّا بِثَلَاثٍ:
بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ (وَ بِاسْتِكْتَامِهَا لِتَظْهَرَ) [٨] وَ بِتَعْجِيلِهَا لِتَهْنَأَ.
١٧٥ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِثَلَاثٍ:
تَصْغِيرِهِ، وَ سَتْرِهِ، وَ تَعْجِيلِهِ، فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ، عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ [١٠] تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ، وَ إِذَا سَتَرْتَهُ، تَمَّمْتَهُ، وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ، هَنَّأْتَهُ، وَ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، سَخَّفْتَهُ وَ نَكَّدْتَهُ.
[١] الوسائل ١١: ٥٣٧/ ٥.
[٢] ش ١: فإن.
[٣] الوسائل ١١: ٥٣٩/ ١.
[٤] ش ١: و ما سبيل.
[٥] الوسائل ١١: ٥٤١/ ١٠.
[٦] الوسائل ١١: ٥٤٢/ ١٥.
[٧] الوسائل ١١: ٥٤٣/ ٣.
[٨] ليس في ش ١.
[٩] الوسائل ١١: ٥٤٢/ ١.
[١٠] ش ١: عظّمته إلى من.