هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٦ - الثاني يستحبّ فعل المعروف مع كلّ أحد و إن لم يعلم كونه من أهله، و تأكّد استحباب فعله مع أهله
الثاني عشر: في فعل المعروف
و أحكامه اثنا عشر
الأوّل: يستحبّ فعل المعروف و يكره تركه
لما تقدّم و يأتي
١٥٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، وَ اللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.
١٥٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ.
١٥٧ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) [٤]: إِنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ، لَمَنْ حُبِّبَ [٥] إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ، وَ حُبِّبَ إِلَيْهِ فَعَالُهُ.
١٥٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا إِلَى الْجَنَّةِ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ، وَ أَوَّلُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا إِلَى النَّارِ أَهْلُ الْمُنْكَرِ.
١٥٩ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى مُؤْمِنٍ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
الثاني: يستحبّ فعل المعروف مع كلّ أحد و إن لم يعلم كونه من أهله، و تأكّد استحباب فعله مع أهله
و لا يجوز فعله مع غير أهله مع العلم
١٦٠ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ (أَهْلُهُ، وَ إِلَى مَنْ لَيْسَ) [٩] مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ، فَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ.
١٦١ [١٠] وَ رُوِيَ: رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ، وَ اصْطِنَاعُ الْخَيْرِ إِلَى
[١] الوسائل ١١: ٥٢٢/ ٥.
[٢] الوسائل ١١: ٥٢٢/ ٦.
[٣] الوسائل ١١: ٥٢٢/ ٤.
[٤] ش ٢: و قال (ع).
[٥] ش ٢: أحبب.
[٦] الوسائل ١١: ٥٢٣/ ١٠.
[٧] الوسائل ١١: ٥٢٤/ ١٥.
[٨] الوسائل ١١: ٥٢٨/ ١.
[٩] ليس في ش ١.
[١٠] الوسائل ١١: ٥٢٨/ ٥.