هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٥ - الحادي عشر في تحريم الابتداع، و وجوب الإنكار على أهل البدع مع الإمكان، و ذكر جملة من المنكرات
١٥١ [١] وَ رُوِيَ: مَنْ مَشَى إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَوَقَّرَهُ، فَقَدْ سَعَى فِي هَدْمِ الْإِسْلَامِ.
١٥٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ.
١٥٣ [٣] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا أَدْنَى النَّصْبِ؟ قَالَ: أَنْ يَبْتَدِعَ الرَّجُلُ رَأْياً فَيُحِبَّ عَلَيْهِ وَ يُبْغِضَ عَلَيْهِ.
١٥٤ [٤] وَ قَدْ رُوِيَ: النَّهْيُ وَ التَّهْدِيدُ وَ الْوَعِيدُ وَ التَّشْدِيدُ فِي نَقْصِ الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ، وَ مَنْعِ الزَّكَاةِ، وَ نَقْضِ الْعَهْدِ، وَ الْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَ الزِّنَا، وَ الْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ، وَ قَطِيعَةِ الْأَرْحَامِ، وَ تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ تَرْكِ مُتَابَعَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عليهم السلام)، وَ الْبَغْيِ، وَ الْقَتْلِ، وَ الظُّلْمِ، وَ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ، وَ كُفْرِ النِّعَمِ، وَ تَرْكِ الشُّكْرِ، (وَ تَرْكِ الصَّلَاةِ) [٥]، وَ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ، وَ التَّطَاوُلِ عَلَى النَّاسِ، وَ الِاسْتِهْزَاءِ بِهِمْ وَ السُّخْرِيَّةِ مِنْهُمْ، وَ إِظْهَارِ الِافْتِقَارِ، وَ اسْتِحْقَارِ النِّعَمِ، وَ اللَّعِبِ بِالْقِمَارِ، وَ اللَّغْوِ وَ الْمِزَاحِ، وَ ذِكْرِ عُيُوبِ النَّاسِ، وَ تَرْكِ مَعُونَةِ الْمَظْلُومِ، وَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ، وَ الْكَذِبِ، وَ سَدِّ طُرُقِ [٦] الْمُسْلِمِينَ، وَ ادِّعَاءِ الْإِمَامَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَ الْيَأْسِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَ الْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَ الثِّقَةِ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَ التَّكْذِيبِ بِوَعْدِ اللَّهِ، وَ السِّحْرِ وَ الْكِهَانَةِ، وَ الْإِيمَانِ بِالنُّجُومِ، وَ التَّكْذِيبِ بِالْقَدَرِ، وَ الِاسْتِدَانَةِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْأَدَاءِ، وَ الْإِسْرَافِ، وَ الْبُخْلِ، وَ سُوءِ الْخُلُقِ، وَ قِلَّةِ الصَّبْرِ، وَ النِّفَاقِ مَعَ الْإِخْوَانِ، وَ الْبَذَاءِ وَ الْفُحْشِ، وَ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ١١: ٥١١/ ٧.
[٢] الوسائل ١١: ٥١١/ ٦.
[٣] الوسائل ١١: ٥١٠/ ٤.
[٤] الوسائل ١١: ٥١٢/ ١ و ٥١٣/ ٢ و ٤ و ٥١٩/ ٨.
[٥] ليس في ش ١.
[٦] ش ١ و ٢: و سدّ طريق.