هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٢ - ١١- يجوز الإقرار للظالم بالعبوديّة لدفع الضرر
عَلَيْهِ حَرَّ الْحَدِيدِ وَ ضِيقَ الْمَحَابِسِ.
١٣١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ قَوْماً بِالْإِذَاعَةِ فَقَالَ وَ إِذٰا جٰاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذٰاعُوا بِهِ [٢] فَإِيَّاكُمْ وَ الْإِذَاعَةَ.
١٣٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مُذِيعُ السِّرِّ شَاكٌّ، وَ قَائِلُهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَافِرٌ.
١٣٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا حَدِيثَنَا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَحَدَنَا حَقَّنَا.
١٣٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا قَتَلَنَا مَنْ أَذَاعَ حَدِيثَنَا قَتْلَ خَطَأٍ، وَ لَكِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ.
١٣٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُذِيعُ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ سَتْرَهُ، مَارِقٌ مِنَ الدِّينِ.
١٣٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: هَلْ أَذَعْتَ عَلَيَّ حَدِيثاً قَطُّ فَأَقْبَلَ يَتَذَكَّرُ، فَقَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا حَدَّثْتَ بِهِ أَصْحَابَكَ فَلَا بَأْسَ، إِنَّمَا الْإِذَاعَةُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَصْحَابِكَ.
١١- يجوز الإقرار للظالم بالعبوديّة لدفع الضرر
لما مرّ.
١٣٧ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَ تُقِرُّ لِي أَنَّكَ عَبْدٌ لِي إِنْ شِئْتُ بِعْتُكَ، وَ إِنْ شِئْتُ اسْتَرْقَقْتُكَ؟
فَأَبَى، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ لِلْقُرَشِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ أُقِرَّ لَكَ، أَ لَيْسَ تَقْتُلُنِي كَمَا قَتَلْتَ الرَّجُلَ بِالْأَمْسِ؟
فَقَالَ يَزِيدُ: بَلَى، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): قَدْ أَقْرَرْتُ لَكَ أَنَا عَبْدٌ مُكْرَهٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ، وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْ، فَقَالَ يَزِيدُ: أَوْلَى لَكَ، حَقَنْتَ دَمَكَ، وَ لَمْ يَنْقُصْكَ ذَلِكَ مِنْ شَرَفِكَ.
[١] الوسائل ١١: ٤٩٤/ ٦.
[٢] النساء: ٨٣.
[٣] الوسائل ١١: ٤٩٤/ ١٠.
[٤] الوسائل ١١: ٤٩٥/ ١١.
[٥] الوسائل ١١: ٤٩٥/ ١٣.
[٦] الوسائل ١١: ٤٩٦/ ١٧.
[٧] الوسائل ١١: ٤٩٧/ ٢١.
[٨] الوسائل ١١: ٤٩٧/ ١.