هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - ٥- يجب القران أو الإفراد على أهل مكّة و من كان بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا
٣١٠ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): كَيْفَ أَتَمَتَّعُ؟ قَالَ: يَأْتِي الْوَقْتَ فَيُلَبِّي [٢] بِالْحَجِّ، فَإِذَا قَدِمَ [٣] مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى، وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ.
٣١١ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً.
٣١٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً، فَقَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى، قَالَ: فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ.
٣١٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُفْرِدُ الْحَجَّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى [٧] قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.
٣١٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَيْتَ وَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ، وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً، وَ أَحْلَلْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفْتَ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَى مِنًى، وَ اشْهَدِ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ.
٥- يجب القران أو الإفراد على أهل مكّة و من كان بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا
و لا يجزيه التمتّع عن حجّة الإسلام لما مرّ.
٣١٥ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ [١٠]، وَ لَا
[١] الوسائل ٨: ١٨٣/ ١.
[٢] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: فلبّى.
[٣] م: أتى.
[٤] الوسائل ٨: ١٨٣/ ٢.
[٥] الوسائل ٨: ١٨٤/ ٤.
[٦] الوسائل ٨: ١٨٥/ ٩.
[٧] ش: كان بعد ما يسعى.
[٨] الوسائل ٨: ١٨٥/ ١١.
[٩] الوسائل ٨: ١٨٦/ ١.
[١٠] مرّ: بفتح الميم و تشديد الرّاء موضع بقرب مكّة (اللّسان: مرر).