هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٩ - ٥- تجوز التقيّة في إظهار الكفر كسبّ الأنبياء و الأئمّة و البراءة منهم، عند الضرورة الشديدة، و لا تجب ذلك
١١٤ [١] قَالَ: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَثَلُ مُؤْمِنٍ لَا تَقِيَّةَ لَهُ كَمَثَلِ جَسَدٍ لَا رَأْسَ لَهُ.
١١٥ [٢] وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): التَّقِيَّةُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْمُؤْمِنِينَ، يَصُونُ بِهَا نَفْسَهُ وَ إِخْوَانَهُ عَنِ الْفَاجِرِينَ.
١١٦ [٣] وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): مَنْ أَكْمَلُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَعْمَلُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ، وَ أَقْضَاهُمْ لِحُقُوقِ إِخْوَانِهِ.
٥- تجوز التقيّة في إظهار الكفر كسبّ الأنبياء و الأئمّة و البراءة منهم، [عند] [٤] الضرورة الشديدة، و لا تجب ذلك.
١١٧ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أَسَرُّوا الْإِيمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْكَ، فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ.
١١٨ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا طَالِبٍ كَذَلِكَ.
١١٩ [٧] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي فَسُبُّونِي، ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَلَا تَبَرَّؤُوا مِنِّي، فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ: ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي وَ إِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ، وَ لَمْ يَقُلْ: فَلَا تَبَرَّؤُوا مِنِّي فَقَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ؟ فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ مَا لَهُ إِلَّا [مَا] [٨] مَضَى عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ حَيْثُ أَكْرَهَهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): يَا عَمَّارُ، إِنْ عَادُوا فَعُدْ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَكَ.
[١] الوسائل ١١: ٤٧٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١١: ٤٧٣/ ٣.
[٣] الوسائل ١١: ٤٧٥/ ١٢.
[٤] أثبتناه من ش ١ و ٢، و في الأصل:
و الضرورة.
[٥] الوسائل ١١: ٤٨٠/ ١٧.
[٦] الوسائل ١١: ٤٨٠/ ١٧.
[٧] الوسائل ١١: ٤٧٦/ ٢.
[٨] أثبتناه من ش ١ و ٢ و الوسائل.