هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٧ - ٢- تجب عشرة العامّة بالتقيّة و المداراة مع الخوف
١٠٢ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ، وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ.
١٠٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ.
١٠٤ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ، وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي شُرْبِ النَّبِيذِ، وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
١٠٥ [٤] وَ رُوِيَ: ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُ الْمُسْكِرِ، وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.
١٠٦ [٥] وَ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ (فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ) [٦].
١٠٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) [فِي حَدِيثٍ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَظْهَرَ الْإِيمَانَ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهِ، خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لَهُ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ] [٨] لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا، لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ، وَ تَفْسِيرُ مَا يَتَّقِي مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ، ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ، وَ فِعْلِهِمْ [٩] عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ، فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ.
٢- تجب عشرة العامّة بالتقيّة و المداراة مع الخوف
لما مرّ.
[١] ۀالوسائل ١١: ٤٦٨/ ١.
[٢] الوسائل ١١: ٤٦٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١١: ٤٦٨/ ٣.
[٤] الوسائل ١١: ٤٦٩/ ٥.
[٥] الوسائل ١١: ٣٢٢/ ٥.
[٦] ليس في ش ١ و ٢.
[٧] الوسائل ١١: ٤٦٩/ ٦.
[٨] أثبتناه من ش ٢ و الوسائل، و في ش ١ و الأصل: إنّ للتقيّة.
[٩] ليس في ش ١.