هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧٧ - ٨- يحرم إسخاط الخالق بمرضاة المخلوق، بل يجب العكس حتّى في الوالدين
٣٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ، وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ.
٣٥ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ [٣] ثَلَاثُ خِصَالٍ: عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ، عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ، رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ.
٣٦ [٤] وَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ كُلَّهُ، وَ لَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَنْتَهِيَ [٥] عَنْهُ كُلِّهِ، فَقَالَ: لَا، بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ.
٨- يحرم إسخاط الخالق بمرضاة المخلوق، بل يجب العكس حتّى في الوالدين
لما مرّ.
٣٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.
٣٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ [٨] اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ.
٣٩ [٩] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَنْ عَصَى اللَّهَ.
٤٠ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا [١١] لَيْسَ الْعِبَادَةُ هِيَ السُّجُودَ وَ الرُّكُوعَ، إِنَّمَا هِيَ طَاعَةُ الرِّجَالِ، مَنْ أَطَاعَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَهُ.
[١] الوسائل ١١: ٤٢٠/ ٩.
[٢] الوسائل ١١: ٤١٩/ ٣.
[٣] ش ١: من كانت فيه.
[٤] الوسائل ١١: ٤٢٠/ ١٠.
[٥] أثبتناه من ش ٢ و الوسائل، و في الأصل:
تنهى، و في ش ١: ننهى.
[٦] الوسائل ١١: ٤٢٢/ ٧.
[٧] الوسائل ١١: ٤٢١/ ٤.
[٨] ش ١: بما أسخط اللّه.
[٩] الوسائل ١١: ٤٢١/ ١.
[١٠] الوسائل ١١: ٤٢٣/ ١٢.
[١١] مريم: ٨١.