هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٢ - ١١- تصحّ التوبة من الذنب و من الكفر في آخر العمر و لو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل المعاينة
٣٤٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ [٢].
٣٤١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ.
٣٤٢ [٤] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ الِاسْتِغْفَارِ فِي السَّحَرِ.
١١- تصحّ التوبة من الذنب و من الكفر في آخر العمر و لو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل [٥] المعاينة.
٣٤٣ [٦] رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِآدَمَ: جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ سَيِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، غَفَرْتُ لَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي، قَالَ: جَعَلْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ (أَوْ بَسَطْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ) [٧] حَتَّى تَبْلُغَ النَّفْسُ هَذِهِ، قَالَ: يَا رَبِّ حَسْبِي.
٣٤٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ:
إِنَّ السَّنَةَ لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمْعَةٍ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ الْجُمْعَةَ لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، ثُمَّ [٩] قَالَ: إِنَّ يَوْماً لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُعَايِنَ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ. وَ فِي رِوَايَةٍ: وَ إِنَّ يَوْماً لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ سَاعَةٍ لَكَثِيرَةٌ، مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَهُنَا- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ- تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.
[١] الوسائل ١١: ٣٦٨/ ٦.
[٢] سقط هذا الحديث من ش ٢.
[٣] الوسائل ١١: ٣٦٨/ ٥.
[٤] الوسائل ١١: ٣٧٤/ ١.
[٥] الأصل: عند.
[٦] الوسائل ١١: ٣٦٩/ ١.
[٧] ليس في ش ١.
[٨] الوسائل ١١: ٣٧٣/ ١١.
[٩] ش ١: بيوم تاب اللّه عليه ثمّ.