هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٩ - ٨- يجب الإخلاص في التوبة و الإتيان بشروطها
مِنَ النَّهَارِ، فَإِنْ هُوَ تَابَ، لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ [١]، كُتِبَ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ.
٣٢٣ [٢] وَ رُوِيَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، وَ دَوَاءُ الذُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ.
٣٢٤ [٣] وَ رُوِيَ: طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَةِ عَمَلِهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [٤] تَحْتَ كُلِّ ذَنْبٍ:
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
٣٢٥ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [٦]: تَعَطَّرُوا بِالاسْتِغْفَارِ لَا تَفْضَحَنَّكُمْ رَوَائِحُ الذُّنُوبِ.
٨- يجب الإخلاص في التوبة و الإتيان بشروطها.
٣٢٦ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَكُونَ بَاطِنُ الرَّجُلِ كَظَاهِرِهِ وَ أَفْضَلَ.
٣٢٧ [٨] وَ رُوِيَ: هُوَ أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنْ ذَنْبٍ وَ يَنْوِيَ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ أَبَداً.
٣٢٨ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: رَجُلٍ يَزْدَادُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِحْسَاناً، وَ رَجُلٍ يَتَدَارَكُ ذَنْبَهُ بِالتَّوْبَةِ، وَ أَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ، وَ اللَّهِ لَوْ سَجَدَ حَتَّى يَنْقَطِعَ عُنُقُهُ، مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّا بِوَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.
٣٢٩ [١٠] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)- وَ قَدْ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ-:
ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، أَ تَدْرِي مَا الِاسْتِغْفَارُ؟ الِاسْتِغْفَارُ: دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ، وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ:
أَوَّلُهَا: النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى،
[١] ش ٢: و إن لم يفعل.
[٢] الوسائل ١١: ٣٥٢/ ٣.
[٣] الوسائل ١١: ٣٥٥/ ١٤.
[٤] ليس في ش ١.
[٥] الوسائل ١١: ٣٥٦/ ١٧.
[٦] ش ١: و قال (ع).
[٧] الوسائل ١١: ٣٦١/ ٢.
[٨] الوسائل ١١: ٣٦١/ ٣.
[٩] الوسائل ١١: ٣٦٠/ ١٥.
[١٠] الوسائل ١١: ٣٦١/ ٤.