هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - الخامسة في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما
وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً، فَأَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةُ لَحْمٍ، ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ (ثُمَّ تُطْبَخَ) [١] فَأَكَلَا مِنْهَا وَ حَسَيَا [٢] مِنْ مَرَقِهَا، وَ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَيْتَ، وَ رَجَعَ إِلَى مِنًى (فَأَقَامَ بِهَا) [٣] حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ رَمَى الْجِمَارَ وَ نَفَرَ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ، وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ [٤] ذِي طُوًى.
٢٨٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الْقَارِنُ قَارِناً إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ، وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ، وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ، وَ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ.
٢٩٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ.
٢٩١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ، هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا شَاءَ، وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ.
٢٩٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً، وَ لَا يَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ [٩] إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ، وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِمَرَضٍ أَوْ تَقِيَّةٍ.
٢٩٣ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): فَرَائِضُ الْحَجِّ: الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِيَاتُ الْأَرْبَعُ، وَ هِيَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ، لَا
[١] ليس في ش.
[٢] حسوا المرق: أيّ شربا منه شيئا بعد شيء.
(المجمع: حسو).
[٣] ليس في ش.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ٨: ١٥٦/ ١٠.
[٦] الوسائل ٨: ١٥٦/ ١٣.
[٧] الوسائل ٨: ١٥٦/ ١٣.
[٨] الوسائل ٨: ١٦٦/ ٢٩.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ٨: ١٦٦/ ٢٩.