هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٢ - التاسع في أحكام الأرضين
التاسع: في أحكام الأرضين
١٠٢ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ، قَالَ: وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ؟ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ [٢]، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ.
١٠٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
١٠٤ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: اشْتَرِهَا، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
١٠٥ [٥] وَ رُوِيَ فِيمَنِ اشْتَرَى مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ: لَهُ مَا لِلنَّاسِ، وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً.
١٠٦ [٦] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً، تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ، وَ أُخِذَ مِنْهُمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ [٧] الْعُشْرِ، يَعْنِي: الزَّكَاةَ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا، وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ، فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى، وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
١٠٧ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا طَوْعاً، وَ أَنَّ مَكَّةَ أُخِذَتْ عَنْوَةً.
١٠٨ [٩] وَ رُوِيَ: لَوْ قَدْ [١٠] قَامَ قَائِمُنَا، كَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ.
١٠٩ [١١] وَ رُوِيَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ: إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ
[١] الوسائل ١١: ١١٨/ ١.
[٢] ش ١: هي أرض للمسلمين.
[٣] الوسائل ١١: ١١٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١١: ١١٩/ ٤.
[٥] الوسائل ١١: ١١٩/ ٦.
[٦] الوسائل ١١: ١٢٠/ ٢.
[٧] ش ١: أو نصف.
[٨] الوسائل ١١: ١١٩/ ١.
[٩] الوسائل ١١: ١٢١/ ٣.
[١٠] ش ١: أن لو قد.
[١١] الوسائل ١١: ١٢١/ ٤.