هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٠ - السابع في شراء سبي أهل الضلال
٨٨ [١] وَ وَضَعَ عَلِيٌّ (عليه السلام) سَنَةً عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً، وَ عَلَى الْوَسَطِ دِرْهَماً، وَ عَلَى الرَّقِيقِ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ، وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَ كَذَا النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ، وَ الْجِزْيَةُ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً، وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ، وَ عَلَى الْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ تِلْكَ السَّنَةَ لَا دَائِماً.
٨٩ [٢] وَ رُوِيَ: الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، وَ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ فِيهَا شَيْءٌ، وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ [٣] فَوِزْرُهُ عَلَيْهِمْ، وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ.
٩٠ [٤] وَ رُوِيَ: نَحْوُهُ فِي الْخَرَاجِ.
السابع: في شراء سبي أهل الضلال
٩١ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ سَبْيِ الْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا، وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٩٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ، وَ هُمْ يَسْرِقُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِلَا إِمَامٍ، أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ؟ فَكَتَبَ: إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.
٩٣ [٧] وَ رُوِيَ فِي الْمَجُوسِ إِذَا خَرَجُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ: حَلَّ قِتَالُهُمْ وَ سَبْيُهُمْ.
٩٤ [٨] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ، فَاشْتَرِ مِنْهُ.
[١] الوسائل ١١: ١١٥/ ٥.
[٢] الوسائل ١١: ١١٦/ ١ و ١١٧/ ١.
[٣] الأصل: و ميّتهم.
[٤] الوسائل ١١: ١١٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١١: ٩٩/ ١.
[٦] الوسائل ١١: ٩٩/ ٢.
[٧] الوسائل ١١: ٩٩/ ٣.
[٨] الوسائل ١١: ١٠٠/ ٥.