هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٦ - الرابع في قسمة الغنيمة و نحوها
وَ لَا تُهَيِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًى.
٥٦ [١] وَ رُوِيَ فِيمَا يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ [٢] وَ مَمَالِيكِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ يَغْنَمُهُ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّهُ [٣] يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَ أَنَّ الْمُسْلِمَ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ، وَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَعْطَى أَحَداً أَخَذَهُ صَاحِبُهُ، وَ رَجَعَ الْغَانِمُ [٤] عَلَى الْغَنِيمَةِ، وَ إِلَّا فَعَلَى الْأَمِيرِ.
٥٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعْطَى الْمَالِكُ الْقِيمَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٥٨ [٦] وَ رُوِيَ: تَحْرِيمُ التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّينَ كَامِلًا، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُسَاكَنَةُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ.
٥٩ [٧] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْغَرِيبُ الَّذِي يَكُونُ فِي [دَارِ] [٨] الشِّرْكِ.
الرابع: في قسمة الغنيمة و نحوها
٦٠ [٩] رُوِيَ: أَنَّ الْجَيْشَ إِذَا غَزَا وَ غَنِمَ ثُمَّ لَحِقَهُ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، شَارَكَهُ فِي الْغَنِيمَةِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ.
٦١ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعْطَى الْفَارِسُ سَهْمَيْنِ، وَ الرَّاجِلُ سَهْماً، وَ إِنْ قَاتَلُوا فِي السُّفُنِ وَ إِنْ لَمْ يُقَاتِلِ الْفُرْسَانُ، وَ يُعْطَى ذُو الْفَرَسَيْنِ وَ الْأَفْرَاسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ.
٦٢ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ وَ بَيْتِ الْمَالِ، وَ أَنَّهُمْ كَالْأَوْلَادِ فِي الْمِيرَاثِ، لَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ عَلَى ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ.
[١] الوسائل ١١: ٧٣/ ١ و ٣ و ٥.
[٢] ش ١: من أموال المسلمين.
[٣] ليس في ش ٢.
[٤] الأصل: القائم.
[٥] الوسائل ١١: ٧٥/ ٥.
[٦] الوسائل ١١: ٧٥/ ٢.
[٧] الوسائل ١١: ٧٦/ ٥.
[٨] أثبتناه من ش ٢ و الوسائل، و في ش ١: في بلاد الشرك.
[٩] الوسائل ١١: ٧٧/ ١.
[١٠] الوسائل ١١: ٧٨/ ١ و ٧٩/ ٢.
[١١] الوسائل ١١: ٨١/ ٣.