هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٤ - الثاني في قتال البغاة
وَ لَا يَقْتُلُوا أَسِيراً، وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ أَحَدٌ، وَ لَمْ يَكُنْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا، وَ إِلَّا فُعِلَ بِهِمْ ذَلِكَ.
٤٠ [١] وَ أَمَرَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَوْمَ الْجَمَلِ أَنْ لَا يَتْبَعُوا مُوَلِّياً، وَ لَا يُجِيزُوا [٢] عَلَى جَرِيحٍ، وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ، فَهُوَ آمِنٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَ، وَ أَجَازَ عَلَى الْجَرِيحِ.
٤١ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ تَرَكَ السَّبْيَ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ، وَ أَنَّ الْقَائِمَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِخِلَافِ تِلْكَ السِّيرَةِ، لِأَنَّهُ [٤] لَا دَوْلَةَ لَهُمْ.
٤٢ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ يَوْمَ الْبَصْرَةِ، مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ، وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، أَحْلَفَهُ.
٤٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْحَرُورِيَّةِ: إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ، فَقَاتِلُوهُمْ، وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ.
٤٤ [٧] وَ رُوِيَ: الْخَوَارِجُ كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ.
٤٥ [٨] وَ رُوِيَ: الْقِتَالُ قِتَالانِ، قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ حَتَّى يَفِيئُوا، وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْكَافِرَةِ حَتَّى يُسْلِمُوا.
٤٦ [٩] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّاصِبِ [١٠].
٤٧ [١١] وَ رُوِيَ: الرُّخْصَةُ فِيهِ مَعَ الْأَمْنِ.
[١] الوسائل ١١: ٥٥/ ٣.
[٢] ش ٢: لا يبتغوا مولّيا و لا يجهزوا.
[٣] الوسائل ١١: ٥٦/ ١.
[٤] ليس في ش ٢.
[٥] الوسائل ١١: ٥٨/ ٥.
[٦] الوسائل ١١: ٦٠/ ٣.
[٧] الوسائل ١١: ٦١/ ٨.
[٨] الوسائل ١١: ٦٢/ ١١.
[٩] الوسائل ١١: ٦٢/ ٩.
[١٠] ش ١: عن قتال الناصب.
[١١] الوسائل ١١: ٥٩/ ٢.