هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢١ - الأوّل في وجوبه و شرائطه و ما يناسبها
١٤ [١] ٧- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ فِي الْجِهَادِ، فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ وَ إِلَّا فَلَا، وَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ دَاعِياً إِلَى اللَّهِ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ، وَ أَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا مَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ [٢] إِلَى آخِرِهَا، وَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابُ هَذِهِ الشُّرُوطِ.
١٥ [٣] وَ رُوِيَ: مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ، وَ فِي الْمُسْلِمِينَ [٤] مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ.
١٦ [٥] وَ رُوِيَ: لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.
١٧ [٦] وَ رُوِيَ: (قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِكِينَ فَيَنْبَغِي قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ؟ فَقَالَ:) [٧] إِنْ كَانُوا غَزَوْا وَ قُوتِلُوا وَ قَاتَلُوا، فَإِنَّكَ تَجْتَزِئُ بِذَلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا، فَلَا يَسَعُكَ قِتَالُهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ.
٨- لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ [٨] إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ.
١٨ [٩] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ؟ فَقَالَ: هُوَ [١٠] كَذَلِكَ هُوَ كَذَلِكَ.
١٩ [١١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الزَّمَانِ جِهَاداً إِلَّا الْحَجَّ، وَ الْعُمْرَةَ، وَ الْجِوَارَ.
٢٠ [١٢] وَ قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): هَلْ مِنْ جِهَادٍ، أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ؟ فَقَالَ:
عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ.
[١] الوسائل ١١: ٢٣/ ١.
[٢] التوبة: ١١٢.
[٣] الوسائل ١١: ٢٨/ ٢.
[٤] ش ١: و في الناس.
[٥] الوسائل ١١: ٣٠/ ١.
[٦] الوسائل ١١: ٣٠/ ٢.
[٧] ليس في ش ١.
[٨] ش ١: العامل.
[٩] الوسائل ١١: ٣٢/ ١.
[١٠] ش ٢: فقال: نعم هو.
[١١] الوسائل ١١: ٣٣/ ٤.
[١٢] الوسائل ١١: ٣٣/ ٥.