هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - الخامسة في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما
أَهْلِي فَنَسِيتُ [١]، فَقَالَ: الْآنَ فَأَشْرِكْهَا.
٧- يُسْتَحَبُّ حَجُّ الْوَلَدِ عَنِ الْأَبِ إِذَا شَكَّ فِي أَنَّهُ حَجَّ أَمْ لَا.
٢٨٢ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا [٣]، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ.
٢٨٣ [٤] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ، أَ يَحُجُّ مِنْ مَالِ [٥] الزَّكَاةِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
٢٨٤ [٦] ٩- مَنْ أَوْصَى بِحِجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيَّةً فِي نَسَمَةٍ، غُرِمَهَا وَ أَعَادَهَا لِمَا مَرَّ وَ لِمَا يَأْتِي.
١٠- النائب إذا أشرف على الموت و لم يحجّ، وجب عليه أن يوصي بالحجّة من ماله.
٢٨٥ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ يُوصِي، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ، فَعَلَ.
١١- تجوز نيابة الوصيّ عمّن أوصى إليه لما مرّ.
١٢- يجوز لمن أخذ حجّة أن يعطيها غيره مع الإذن لما مرّ.
الخامسة: في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما
٢٨٦ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْقَارِنِ: لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ،
[١] ش: فأنسيت.
[٢] الوسائل ٨: ١٤٥/ ١.
[٣] ش: فلا يدر حجّ أم لا.
[٤] الوسائل ٨: ١٤٦/ ١.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٨: ١٤٦/ ١.
[٧] الوسائل ٨: ١٣١/ ٥.
[٨] الوسائل ٨: ١٤٩/ ١ و ٢.