هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩ - ١- يستحبّ البكاء لمصابهم
[الباب] [١] التاسع: فيما يناسب زيارته (عليه السلام)
و هي اثنا عشر
١- يستحبّ البكاء لمصابهم (عليهم السلام)، خصوصا يوم عاشوراء، و اتّخاذه يوم مصيبة، و لا يجوز التبرّك به
لما مرّ في الصوم.
١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ ذُكِرْنَا عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحِ [٣] الذُّبَابِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) أَعْظَمُ مُصِيبَةً مِنْ سَائِرِ الْأَيَّامِ، لِأَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) لَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ أَحَدٌ، فَكَانَ ذَهَابُهُ كَذَهَابِ جَمِيعِهِمْ.
٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ مَكْرُوهٌ إِلَّا مَا خَلَا الْبُكَاءَ وَ الْجَزَعَ لَقَتْلِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) [٦].
٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فِينَا دَمْعَةً لِدَمٍ سُفِكَ لَنَا، أَوْ حَقٍّ لَنَا نُقِصْنَاهُ، أَوْ عِرْضٍ انْتُهِكَ لَنَا، أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ شِيعَتِنَا، بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ حُقُباً.
[١] الباب التاسع و فيه: ٤٠ حديثا.
[٢] الوسائل ١٠: ٣٩١/ ١.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٠: ٣٩٣/ ٦.
[٥] الوسائل ١٠: ٣٩٥/ ١٠.
[٦] ش: و الجزع على الحسين (ع).
[٧] الوسائل ١٠: ٣٩٥/ ١١.