هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٥ - ١٢- ترك الخروج من الحائر قبل الجمعة
١٠- كثرة الدعاء و طلب الحوائج عنده.
٢١ [١] مَرِضَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرُوا لَهُ أَجِيراً يَدْعُو لَهُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، وَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ، فَتِلْكَ الْبُقْعَةُ مِنْ تِلْكَ الْبِقَاعِ.
٢٢ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ عَوَّضَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) مِنْ قَتْلِهِ أَنْ جَعَلَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ تَحْتَ قُبَّتِهِ [٣]، وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، وَ أَنْ لَا تُعَدَّ أَيَّامُ زَائِرِيهِ [٤] مِنْ أَعْمَارِهِمْ.
[يستحب لمن أراد زيارة الحسين (عليه السلام) أن يصوم ثلاثا آخرها الجمعة ثم يغتسل ليلتها و يخرج على غسل تاركا للدهن و الطيب و الزاد الطيب]
٢٣ [٥] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، فَصُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَمْسَيْتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْ، فَانْظُرْ فِي نَوَاحِي السَّمَاءِ، وَ اغْتَسِلْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تَنَامُ عَلَى طُهْرٍ، فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَشْيَ إِلَيْهِ، فَاغْتَسِلْ وَ لَا تَطَيَّبْ وَ لَا تَدَّهِنْ وَ لَا تَكْتَحِلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْقَبْرَ.
١٢- ترك الخروج من الحائر قبل الجمعة.
٢٤ [٦] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، أَوِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، أَوْ حَائِرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) قَبْلَ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ، نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ لَا رَدَّكَ اللَّهُ.
[١] الوسائل ١٠: ٤٢١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٠: ٤٢١/ ١.
[٣] الأصل: قبّة، و ما أثبتناه هو الصحيح كما في ش و الوسائل.
[٤] ش: زيارته.
[٥] الوسائل ١٠: ٤٢٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٠: ٤٢٦/ ١.