هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٩ - ٥- يستحبّ المشي إلى زيارته
يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَأْتُونَ الشُّهَدَاءَ مِنْ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَ تَتْرُكُونَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام)، قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَنْ كَانَ مِثْلَكِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَيْهِ وَ تَزُورَهُ، قَالَتْ: أَيُّ شَيْءٍ لَنَا فِي زِيَارَتِهِ؟ قَالَ: كَعِدْلِ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ، وَ اعْتِكَافِ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِيَامِهَا، وَ خَيْرٍ مِنْهُمَا.
١٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) لِامْرَأَةٍ: تَزُورِينَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:
زُورِيهِ، فَإِنَّ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ وَاجِبَةٌ [٢] عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
٤- يستحبّ تكرار زيارته (عليه السلام) بقدر الإمكان
لما مضى و يأتي.
١٤ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَقٌّ عَلَى الْغَنِيِّ أَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام) (فِي السَّنَةِ) [٤] مَرَّتَيْنِ، وَ حَقٌّ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً.
١٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) كُلَّ شَهْرٍ مِنَ الثَّوَابِ؟
قَالَ: لَهُ مِنَ الثَّوَابِ ثَوَابُ مِائَةِ أَلْفِ شَهِيدٍ مِثْلِ [٦] شُهَدَاءِ بَدْرٍ.
١٦ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي السَّنَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ.
١٧ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي زِيَارَتُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ لِمَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَسِيرَةُ يَوْمٍ.
٥- يستحبّ المشي إلى زيارته (عليه السلام)
لما تقدّم و يأتي.
١٨ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، إِنْ كَانَ مَاشِياً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ [١٠] خُطْوَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ، قَالَ: فَإِذَا أَتَيْتَ الْفُرَاتَ، فَاغْتَسِلْ، وَ امْشِ حَافِياً،
[١] الوسائل ١٠: ٣٣٩/ ٣.
[٢] ش: فإن زيارته واجبة.
[٣] الوسائل ١٠: ٣٤٠/ ١.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٠: ٣٤١/ ٤.
[٦] ش: و مثل.
[٧] الوسائل ١٠: ٣٤٠/ ٣.
[٨] الوسائل ١٠: ٣٤١/ ٥.
[٩] الوسائل ١٠: ٣٤٢/ ٣.
[١٠] ش: لكلّ.