هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٤ - ٩- يستحبّ زيارة رأس الحسين
١٦ [١] (وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ) [٢]، فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ طَاهِرَيْنِ غَسِيلَيْنِ [٣] أَوْ جَدِيدَيْنِ، وَ نَلْ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، فَإِنْ لَمْ تَنَلْ، أَجْزَأَكَ.
١٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ مَشْهَدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، فَاغْتَسِلْ غُسْلَ الزِّيَارَةِ، وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ، وَ شَمَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، وَ امْشِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ.
١٨ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَحَفَّى [٦]، وَ يُقَصِّرُ خُطَاهُ، وَ يُلْقِي ذَقَنَهُ إِلَى الْأَرْضِ.
٩- يستحبّ زيارة رأس الحسين (عليه السلام) عنده.
١٩ [٧] رَكِبَ الصَّادِقُ (عليه السلام) وَ هُوَ فِي الْحِيرَةِ حَتَّى دَخَلَ الْجُرُفَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ وَ رَجَعَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ قَبْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، وَ الرَّكْعَتَيْنِ الثَّانِيَتَيْنِ مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، وَ الرَّكْعَتَيْنِ الثَّالِثَتَيْنِ مَوْضِعُ مِنْبَرِ الْقَائِمِ (عليه السلام).
٢٠ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَوْلًى سَرَقَ رَأْسَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَجَاءَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي الْغَرِيِّ.
٢١ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أُعِيدَ فَدُفِنَ بِكَرْبَلَاءَ.
٢٢ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): تَزُورُ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) مِنْ عِنْدِ رَأْسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام).
[١] الوسائل ١٠: ٣٠٤/ ٤.
[٢] ليس في ش.
[٣] الأصل: غسلين.
[٤] الوسائل ١٠: ٣٠٥/ ٦.
[٥] الوسائل ١٠: ٣٠٥/ ٧.
[٦] حفي الرجل: مشي بغير نعل و لا خفّ (المجمع: حفي).
[٧] الوسائل ١٠: ٣٠٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٠: ٣٠٩/ ٢.
[٩] الوسائل ١٠: ٣١٢/ ٩.
[١٠] الوسائل ١٠: ٣١١/ ٥.