هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٧ - الباب الثالث في أحكام المدينة
الْفَضِيخِ فَتُصَلِّي فِيهِ، فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا الْجَانِبَ، أَتَيْتَ جَانِبَ أُحُدٍ، فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي دُونَ الْحِيرَةِ فَصَلَّيْتَ فِيهِ، ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَقُمْتَ عِنْدَهُمْ، فَقُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّارِ [١]، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ [٢]، وَ إِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ، ثُمَّ تَأْتِي الْمَسْجِدَ الَّذِي فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ إِلَى جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَدْخُلُ أُحُداً، فَتُصَلِّي فِيهِ، ثُمَّ مُرَّ أَيْضاً حَتَّى تَرْجِعَ فَتُصَلِّيَ عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَتُصَلِّيَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ثُمَّ امْضِ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الْأَحْزَابِ، فَتُصَلِّيَ فِيهِ وَ تَدْعُو اللَّهَ.
١٠ [٣] وَ رُوِيَ: مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، رَجَعَ بِعُمْرَةٍ.
١١ [٤] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَاشَتْ فَاطِمَةُ (عليها السلام) بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً لَمْ تُرَ كَاشِرَةً [٥] وَ لَا ضَاحِكَةً، تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ كُلَّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ، الِاثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسَ.
١٢ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي هُنَاكَ وَ تَدْعُو حَتَّى مَاتَتْ.
١٣ [٧] ٧- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، قِيلَ: وَ مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ.
١٤ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهُ، وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ الْكُوفَةُ حَرَمِي.
١٥ [٩] وَ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ [١٠] التِّينُ: الْمَدِينَةُ، وَ الزَّيْتُونُ:
[١] ش: بقبور الشّهداء فقل عندهم فقل:
السّلام عليكم يا أهل الدّيار.
[٢] الفرط: العلم المستقيم يهتدى به (المجمع:
فرّط).
[٣] الوسائل ١٠: ٢٧٧/ ٥.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٧٩/ ١.
[٥] الكاشر: المتبسم من غير صوت، و إن كان معه صوت فهو ضحك (المجمع: كشر).
[٦] الوسائل ١٠: ٢٧٩/ ٢.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٨٢/ ٢.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٨٢/ ١.
[٩] الوسائل ١٠: ٢٨٢/ ٤.
[١٠] التّين: ١.