هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٦ - الباب الثالث في أحكام المدينة
٤ [١] ٣- رُوِيَ: أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ.
٥ [٢] وَ رُوِيَ: مَنْ مَاتَ فِي الْمَدِينَةِ، بَعَثَهُ اللَّهُ فِي الْآمِنِينَ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [٣].
٦ [٤] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ لَكَ مُقَامٌ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، صُمْتَ أَوَّلَ يَوْمٍ الْأَرْبِعَاءَ [٥]، وَ تُصَلِّي لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ، ثُمَّ تَأْتِي لَيْلَةَ الْخَمِيسِ الَّتِي تَلِيهَا لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، ثُمَّ تَأْتِي الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِي تَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ مُصَلَّاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَتُصَلِّي عِنْدَهَا لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، وَ لَا تَنَامَ فِي لَيْلَةٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ الْفَضْلُ.
٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الصِّيَامُ بِالْمَدِينَةِ وَ الْقِيَامُ عِنْدَ الْأَسَاطِينِ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ، وَ لَكِنْ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ [٧] خَيْرٌ لَهُ، إِنَّمَا الْمَفْرُوضُ صَلَاةُ الْخَمْسِ، وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
٨ [٨] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَدَعْ إِتْيَانَ الْمَشَاهِدِ كُلِّهَا مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، وَ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ، وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ، قَالَ: وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ إِذَا أَتَى قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.
٩ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْدَأْ بِقُبَاءَ، ثُمَّ ائْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ تَأْتِي مَسْجِدَ
[١] الوسائل ١٠: ٢٧٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٧٢/ ٣.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٧٤/ ١.
[٥] الأصل: أوّل يوم يوم الأربعاء.
[٦] الوسائل ١٠: ٢٧٤/ ٢.
[٧] ش: به.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٧٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٠: ٢٧٦/ ٢.