هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠ - ٦- يستحبّ الغسل لزيارته
٣- تجب [١] زيارته كفاية و يجبر الناس الوالي عليها
لما مرّ في الحجّ.
٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَتَى مَكَّةَ حَاجّاً وَ لَمْ يَزُرْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ، جَفَوْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ أَتَانِي زَائِراً، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، (وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي) [٣] وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
٤- يستحبّ زيارته و السلام عليه من بعيد مع العذر
لما مرّ.
٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ [٥] كَمَنْ هَاجَرَ إِلَيَّ فِي حَيَاتِي، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا، فَابْعَثُوا إِلَيَّ السَّلَامَ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي.
٩ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِينَ تَبْلُغُهُ أَيْنَمَا كَانُوا.
١٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِّي عَنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ.
١١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ، أُبْلِغْتُهُ، وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ عِنْدَ الْقَبْرِ، سَمِعْتُهُ.
[استحباب التسليم على رسول الله كلما دخل الإنسان المسجد أو خرج منه و كراهة المرور فيه من غير تسليم عليه و دنو منه]
١٢ [٩] ٥- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي (عليه السلام) [١٠] عَنِ الْمَمَرِّ فِي مُؤَخَّرِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ لَا يُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يَفْعَلُ ذَلِكَ، قِيلَ: فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُسَلِّمُ مِنْ بَعِيدٍ وَ لَا يَدْنُو مِنَ الْقَبْرِ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: سَلِّمْ عَلَيْهِ حِينَ تَدْخُلُ، وَ حِينَ تَخْرُجُ، وَ مِنْ بَعِيدٍ.
٦- يستحبّ الغسل لزيارته (عليه السلام) و لدخول المدينة
لما مرّ.
[١] ش: يجب.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٦١/ ٣.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٦٣/ ١.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ١٠: ٢٦٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٦٤/ ٤.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٦٤/ ٥.
[٩] الوسائل ١٠: ٢٦٥/ ١.
[١٠] ش: سئل أبو الحسن (ع).